الثلاثاء، 19 أكتوبر 2010

رئيس مصلحة الضرائب : تحصيل الضريبة العقارية الشهر المقبل


أكد أن الحصر سيتم كل 5 سنوات
فى الصورة طارق فراج - رئيس مصلحة الضرائب
تبدأ مصلحة الضرائب العقارية الشهر المقبل فى تحصيل الضرائب المستحقة على المناطق التي تم الانتهاء من حصرها.وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات وأشار إلى أنه يجب ألا يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية والمستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق ، وعلى45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن .
وأوضح فر اج أنه سيتم إنهاء إجراءات الربط والتسويات وتحصيل الضريبة وتطبيقها إبتداء من أول يناير التالي لأول تقدير لقيمة العقارات أو يناير التالي لنهاية مدة التقدير الخمسى ( نهاية مدة الخمس سنوات ) والتي تم خلالها بدء إجراءات إعادة التقدير.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب فى مقال نشر ببوابة الأهرام إلي أن اللائحة التنفذية لقانون الضرائب العقارية قررت عند حساب قيمة الضريبة المستحقة علي الوحدات السكنية ،خصم 30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة . ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة في عقار،والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبشأن الوحدات غير السكنية يتم خصم 32% فقط من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة والصافي يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.
وبالنسبة لإجراءات الحصر والتقدير فسوف تحدد مصلحة الضرائب العقارية أعداد لجان الحصر والتقدير اللازمة في كل محافظة ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب عدد العقارات المبنية في كل محافظة ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان ويشترط لصحة انعقاد كل لجنة حضور أربعة أعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة فى نطاق اختصاصها ، وفقا لخطة العمل التى تضعها المصلحة ، وتحديد القيمة الإيجارية لهذه العقارات.
من جانب آخر و بشأن إجراءات الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوضح د. يوسف بطرس غالي - وزير المالية - ان اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن علي تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن ، وذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية ، على أن يراعى: أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع في دائرتها العقار ، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية ، على أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له .
ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيها كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملاً عند قبول الطعن موضوعاً ، ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية إذا رأت أن تقدير القيمة الايجارية أقل من القيمة الحقيقية ، وذلك دون أداء تأمين.
وبالنسبة لتشكيل لجان الطعن قال د. غالي انه سيصدر قريبا قرارا بتشكيل تلك اللجان والتي تشمل لجنة أو أكثر في كل محافظة وتتكون من رئيس من ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من : أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة من مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار محل الطعن ،وممثل لوزارة الإسكان،واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أو من ذوى الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية يختارهما المحافظ بناء على ترشيح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة .

موضوعات ساخنة :

* ومن الرومانسية ما قتل .. زوجات يشعلن الحب بالحرائق والبكارة الصيني ...
اضغط هنا

* عاصفة ترابية تضرب مدن و محافظات مصر الاربعاء .. اضغط هنا
* إدوارد طلب خطاب ضمان بـ100 مليون جنيه من السادات لإثبات جديته فى شراء الدستور .. اضغط هنا
* خمسة شروط لعودة القنوات الموقوفة على نايل سات.. اضغط هنا
* خبير بيئي يتهم الحكومة بالمسئولية عن كارثة الطماطم .. اضغط هنا
* عمرو أديب ينضم إلى "الوفد" .. يؤكد استمراره فى أوربت حتى تنتهى الأزمة..اضغط هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق