الاثنين، 10 أغسطس 2009

صدق أو لا تصدق‏!!‏ .. جوائز الجمهور يلزمها دفع مبالغ للدولة تزيد علي قيمتها‏!‏


صدق أو لا تصدق ماتفعله الادارة المركزية للجمعيات والاتحادات وإدارة التوجيه والرقابة الفنية التابعتان لوزارة التضامن الاجتماعي ‏!‏والذي حدث أن عزوف الجماهير عن مشاهدة المباريات دفع بعض الأندية الكبري الي تشجيع هؤلاء الجماهير علي حضور المباريات وملء المدرجات من خلال الاقتراع علي التذاكرأو مايسمي باليانصيب‏..‏ وفي هذا ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد‏..‏ كانت البداية فكرة تقدم بها أحد أعضاء مجلس إدارة الأندية غير الجماهيرية‏,‏ وقوبلت الفكرة بالتشجيع الشديد من مجلس الادارة الذي وجد في هذا عدة مكاسب‏..‏ فالجماهير تستفيد من خلال الحصول علي أجهزة كهربائية مجانية‏..‏ والمصانع تروج لمنتجاتها الراكدة بالدعاية المباشرة من خلال الفائزين‏,‏ إضافة الي زيادة حصيلة النادي من بيع التذاكر‏..‏


وبجانب هذا كله رفع الروح المعنوية للاعبين داخل الملعب بسبب التدفق الجماهيري‏.‏المفاجأة كانت في القوانين القديمة التي توارثتها الأجيال المختلفة العاملة في مجال التضامن الاجتماعي‏(‏ الشئون الاجتماعية سابقا‏)..‏ والذي حدث أن الوزارة وضعت قواعد صارمة لا ينبغي اختراقها مهما كانت الأسباب أو هيافة الهدايا المقدمة حيث يتساوي لديها في القواعد تقديم فيلا فاخرة أو سيارة فارهة مع مروحة صغيرة لا يتجاوز ثمنها خمسين جنيها‏.‏أول الشروط التي وضعتها الوزارة هو أن يتم تسليم الجوائز للفائزين بموجب ايصال استلام يوضح به الاسم والعنوان ورقم البطاقة ومرفق معه شهادة الميلاد بالنسبة لولي الأمر‏..‏ وأن يحظر علي جميع العاملين بالجهة التي تنظم السحب علي الاشتراك حتي الأقارب من الدرجة الرابعة‏..‏ وأن يتم إجراء السحب بواسطة لجنة من مندوبي النادي والوزارة معا‏.‏وطبعا لا أحد يستطيع أن يختلف في ذلك مع اللوائح والقوانين طالما توافر حسن النية وكانت الشفافية هي الأساس‏..‏ غير أن باقي الشروط هي التي يمكن اعتبارها شروطا مضحكة وغير منطقية ولا تشجع أبدا علي مجرد التفكير في الإقدام علي هذه الخطوة‏..‏ إذ تنص قوانين الوزارة علي أن يقوم النادي بتحرير شيك مقبول الدفع باسم صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية باجمالي قيمة الجوائز غير المسلمة علي أن تكون القيمة كاملة دون خصم ضرائب عليها‏..‏ أي أن يدفع النادي القيمة المالية للسلعة التي لم يدفع فيها أصلا مليما واحدا‏..(‏ تصوروا‏)!‏وبالنسبة للفائز بالجائزة‏(‏ التي لم يدفع شيئا من ثمنها‏),‏ فإن القانون رقم‏111‏ لسنة‏1980‏ والمعدل بالقانون‏143‏ لسنة‏2006‏ فإنه يلزمه دفع رسوم الدمغة الخاصة بقيمة الجائزة‏(‏ والتي ربما تصل الي نسبة مئوية تتجاوز النصف‏)‏ علي أن يتم توريد هذه المبالغ الي مأمورية ضرائب الدمغة المختصة والواقع في دائرتها النادي‏..(‏ تخيلوا‏)!‏‏....................‏‏....................‏وطبعا لا نظن أن أحدا ما سوف يجرؤ علي الخوض في هذا الأمر خاصة أن الشروط التي وضعتها الوزارة تعجيزية كما أن أي إخلال بهذه القواعد ـ غير المنطقية ـ يعتبر مخالفة يجرمها القانون‏93‏ لسنة‏1973.‏تري‏..‏ هل من تدخل للدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الذي ورث هذه التركة الثقيلة من القوانين التي تجاوزها الزمن؟‏!‏



المصدر : الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق