فى الصورة وزير الزراعة المصري تشمل الذين قاموا بالزراعة بعد 2006 قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة لمجلس الوزراء تقترح فيها حلولا لمشكلة تقنين الأوضاع للشركات والأفراد، واضعى اليد على أراضي الدولة بالمناطق الجديدة. وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة إن المقترحات تستهدف حل مشكلات واضعى اليد، الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 أو الذين قاموا بالاستصلاح والاستزراع بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع في 31 ديسمبر 2010، وأضاف أن المقترحات تستهدف الموافقة على تقنين الأوضاع للأفراد واضعى اليد على المساحات الصغيرة، بينما يتم تقنين أوضاع اليد للمساحات الكبيرة للشركات طبقا لنظام حق الانتفاع لأعلى سعر طبقًا لقانون المزايدات بما يحقق أعلى عائد للدولة. وعرض أبوحديد مشروع مرسوم قانون على مجلس الوزراء للاعتداد بجميع التصرفات السابقة بالأمر المباشر والتى قامت بها جهات الولاية على الأراضي المملوكة للدولة باتباع إجراءات مغايرة للاجراءات الواردة بقانون المناقصات. وقال الوزير إنه عقب صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء، مضيفا أن الوضع ازداد تعقيدا بصدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة ببطلان بعض العقود لإبرامها بإجراءات تغاير الإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات، لما فى ذلك من تأثير سلبي على المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي للدولة، بحسب المصري اليوم. ورأت الوزارة إعداد مشروع قانون لإضفاء المشروعية على التصرفات في الأراضي التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بعد العرض على لجنة برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، تعتمد قرارتها من مجلس الوزراء. وأشار الى أن اللجنة ستتولى التحقق من أن يكون تاريخ التصرف قبل العمل بأحكام مشروع القانون الجديد، وأن يكون سعر التصرف مناسباً لسعر السوق وقت التعامل، وأن يكون المتصرف إليه جاداً فى استغلال المساحة المتصرف فيها فى الغرض المخصص له، وألا يكون المتصرف إليه قد خالف أى شرط من شروط العقد المبرم. وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أن التصرفات التى أجرتها الجهات الإدارية فى الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون والتى تقرها اللجنة المشكلة فيما بعد صحيحة بمراعاة توافر عدد من الشروط. وتنص المادة الثانية على أن تنشأ فى كل وزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوية كل من ممثل الجهة المتصرفة وممثل لوزارة المالية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل وزارة التنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة. كما ينص القانون على أن التصرفات التى تقرر اللجنة الاعتداد بها صحيحة منذ إبرامها دون الحاجة إلى إجراء آخر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مقر انعقادها وإجراءات العمل بها ومقابل حضور جلساتها والمكأفاة التى تصرف للمشاركين فى أعمالها، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. اخبار مصر
الأحد، 10 أبريل 2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق