الأحد، 27 فبراير 2011

"تعديل الدستور": استبعاد من سبق حصوله على جنسية أجنبية من الترشح للرئاسة


لمنع حاملى الجنسيات المزدوجة من التحايل
اكد الفقيه القانونى الدكتورعاطف البنا عضو لجنة التعديلات الدستورية ان اصرار اللجنة على وضع كلمة "لم" عند صياغة المادة رقم 75 والخاصة بعدم التجنس بجنسية مزدوجة كأحد شروط الترشح لرئاسة الجمهورية تعنى انه لم يسبق له او لأحد من والديه التجنس بجنسية غير المصرية مما يمنع حاملى الجنسيات المزدوجة الالتفاف حول نص القانون بترك جنسياتهم الاجنبية والترشح للرئاسة المصرية قبل موعد الترشح بوقت قصير।
واكد استاذ القانون الدستورى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر ان الجنسية المزدوجة تعنى الانتماء المزدوج وهو مايجب استبعاده تماما عن منصب رئيس الدولة وقام القضاء الادارى قبل عشر سنوات بتعريف "الجنسية المصرية "فى نص القانون على انها الجنسية المصرية المنفردة والتى لايحمل صاحبها اى جنسية اخرى معها.
واوضح الخبير القانونى ان هذا النص موجود بالفعل فى بعض الهيئات ومنها العسكرية والشرطية فى مصر لضمان الانتماء الكامل للوطن وليس جديدا واكد ان المساواة بين المواطنين لاتعنى الغاء التمييز بينهم على اسس موضوعية ووضع ضوابط لتوفير الاهلية المناسبة للمنصب .
واشار الى الضوابط التى وضعها القانون على المتجنسين حديثا بالجنسية المصرية تمنعهم من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات وتبعدهم عن حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى لمدة عشر سنوات وكلها تصب فى المحافظة على الهوية المصرية واستقلال القرار الوطنى.
وحول التعديلات للمادة السادسة والسبعين والتى كانت تحدد شروط الترشح لمرشحى الاحزاب المصرية والمستقلين لمنصب الرئاسة اوضح الدكتور عاطف البنا ان النص السابق الذى سبق الانتخابات الرئاسية عام 2005 كان معوقا جدا بتحديد ان مرشح الاحزاب يجب ان يكون من اعضاء الهيئة العليا للحزب ويكون مر عام على هذه العضوية وان يكون لهذ الحزب تمثيل فى مجلسى الشعب والشورى يصل من 3الى 5% من نسبة اعضائه
واضاف ان التعديل الجديد الذى اقرته اللجنة نص على "اى عضو فى الحزب" وليس عضوا فى الهيئة العليا يحق له الترشح لمنصب الرئاسة وان يكون الحزب له تمثيل بحد ادنى مقعد واحد فى احد المجلسين .
كما اشترط للمستقل ان يحصل على تزكية من 30 عضوا فقط بمجلسى الشعب والشورى للترشح (النص القديم ينص على 65 من الشعب و25 من الشورى و140 من المجالس المحلية ) واستبعد المجالس المحلية او حصوله على تزكية من 30 الف مواطن لهم حق الانتخاب من 15 محافظة مصرية لضمان وجود قاعدة شعبية عريضة له فى القطر المصرى .
وفى حديثه عن تحديد مدة الرئاسة باربع سنوات فى تعديل المادة السابعة والسبعين اوضح الدكتور عاطف البنا ان اتفاق فقهاء القانون الدستورى على رفض مدة الست سنوات كان بالاجماع واقتصر الاختلاف على خمس او اربع سنوات وتمت الاغلبية على اقرار الاربع سنوات وقال ان الرئيس المنتخب اذا اعيد انتخابة لفترة رئاسية ثانية سيكون امضى فى الحكم ثمانى سنوات وهى فترة كافية لاى انجاز سياسى ويعطى الفرصة لابناء مصر بتجديد دم المنصب وزيادة حيويته .
واكد ان جميع اختصاصات رئيس الجمهورية ووصلت لاكثر من ثلاثين يجب ان تخضع تعديلاتها لحوار مجتمعى كبير ويتم تعيين جمعية تاسيسية لمناقشة الحد من هذه الاختصاصات واى منها يتم الغائه واى منها يتم تحويله لمجلس الوزراء او مجلسى الشعب والشورى مشيرا الى ان المادة 139 تنص على حق الرئيس باختيار نائبه وتنص على ان شروط الترشح لمنصب النائب مماثلة لشرط ترشيح رئيس الدولة .
وطالب الخبير القانونى بالدعوة لوضع دستور جديد خلال ستة اشهر واكد ان هناك كثير من نصوص الدستور تحتاج لتعديلات جوهرية وخاصة التى تنص على الغاء مادة دستورية او تعديلها من قبل رئيس الجمهورية او مجلسى الشعب واكد ان خبراء القانون الدستورى يجب ان يكونوا مخولين باى تعديلات واشار الى المواد الدستورية 41 44 و45 والتى تنص على حرية المواطن فى التعبير والاتصال والمراسلات اوقفتها جميعا قانون الارهاب وهو مادى لتنقص حرية المواطن بشكل كبير مما اثر على حريته السياسية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق