الاثنين، 4 أبريل 2011

التشريع بـ مجلس الدولة : الحصول على تراخيص البناء من حق المالك فقط

بدلا من اقرار الملكية انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى انه لا يجوز الحصول على تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم للمبانى إلا من المالك نفسه أو من يمثله قانونا ،وليس بإقرار الملكية الذى كان يستخدم بدلا من التصريح. من جانبه صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة أن بعض المواطنين بالقرى الذين لايملكون مستندات تثبت ملكيتهم للعقارات التى يشغلونها والتى يحتاجوا فيها هذه المستندات لمنح تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم،مما جعل وزارة الإسكان تقترح لحل المشكلة لطالب ترخيص البناء أو الهدم فى القرى الذى لا يملك مستندات ملكية تقديم اقرارا بملكيته ، يعتمد من لجنة تشكل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى. وأضاف أبو الروس أنه بالنظر لقانون البناء ولائحته التنفيذية،فإنهما حددا المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء ومن بينها مستندات ملكية الأرض ،والتى اتضح فى مجموعها ان التعامل مع تراخيص البناء لايكون التعامل فيه إلا مع المالك- بمفهوم الملكية فى القانون المدنى- ومن ثم فلا يكفى الاستناد إلى مجرد اقرار يعتمد من أى جهة لتؤكد الملكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق