المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189
إتفق أعضاء لجنة دراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية خلال إجتماعهم الأول برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 179 و 189.
وفيما يلي نصوص هذه المواد:-
مادة (76): يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل، ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، وإستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر إنتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين - أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، والتي حصل أعضاؤها بالإنتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر إنتخابات، أن يرشح في أي إنتخابات رئاسية تجري خلال 10 سنوات إعتباراً من 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.وتتضمن المادة 76 من الدستور أن تقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الإنتخابات الرئاسية) تتمتع بالإستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، و5 من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار 3 منهم مجلس الشعب ويختار الإثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على إقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة 5 سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.2- الإشراف العام على إجراءات الإقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الإنتخاب.4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة بإختصاصها بما في ذلك تنازع الإختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة إختصاصاتها.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية 7 من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية الإختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل إنتهاء الإقتراع.
ويجري الإقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الإنتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقاًللقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
كما تنص المادة 76 من الدستور أيضاً على أن يعلن إنتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحيّن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة إشترك في إنتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.ويتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 15يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره.- مادة (77) مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.- مادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء، ويجري الإقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالإستقلال والحيدة الإشراف على الإنتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون إختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الإنتخابات على مستوى الدوائر الإنتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الإقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
- مادة (93) يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي إنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس.- مادة (179) تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الإستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لايحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.- مادة (189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثُلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثُلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لإستفتائه في شأنه، فإذا ووفق على التعديل أُعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء.
وفيما يلي نصوص هذه المواد:-
مادة (76): يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى، و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة على الأقل، ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، وإستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر إنتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين - أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، والتي حصل أعضاؤها بالإنتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر إنتخابات، أن يرشح في أي إنتخابات رئاسية تجري خلال 10 سنوات إعتباراً من 2007، أحد أعضاء هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.وتتضمن المادة 76 من الدستور أن تقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الإنتخابات الرئاسية) تتمتع بالإستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، و5 من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار 3 منهم مجلس الشعب ويختار الإثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على إقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة 5 سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى:1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.2- الإشراف العام على إجراءات الإقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الإنتخاب.4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة بإختصاصها بما في ذلك تنازع الإختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة إختصاصاتها.
وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية 7 من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ، ويحدد القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية الإختصاصات الأخرى للجنة، كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل إنتهاء الإقتراع.
ويجري الإقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الإنتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقاًللقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
كما تنص المادة 76 من الدستور أيضاً على أن يعلن إنتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحيّن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة إشترك في إنتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.ويتم الإقتراع لإنتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للإنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال 15يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره.- مادة (77) مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء، ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.- مادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء، ويجري الإقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالإستقلال والحيدة الإشراف على الإنتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون إختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الإنتخابات على مستوى الدوائر الإنتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الإقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
- مادة (93) يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال 90 يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي إنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس.- مادة (179) تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الإستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لايحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.- مادة (189) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثُلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثُلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لإستفتائه في شأنه، فإذا ووفق على التعديل أُعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق