أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء الاثنين قرارًا بقانون بالعفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
ويشمل هذا العفو المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
جاء هذا القرار بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012.
ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون،ومن حق من أغفل اسمه فى الكشف أن يتقدم بتظلم للنائب العام او المدعي العام العسكري بحسب الاحوال خلال شهر من تاريخ نشر الاسماء المشمولة بالعفو، ويفصل فى التظلم فى موعد اقصاه 30 يوميا من تاريخ تقديمه.
وتشكل لجنة او اكثر للفصل فى التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض، وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة النظر فى التظلم قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل.
ولا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل فى التظلمات، ولا يؤثر العفو الممنوح وفقا لهذا القانون على اي حقوق للغير عن الجرائم محل العفو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق