الجمعة، 5 أبريل 2013

ننفرد بنشر لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الجديدة.. 7 أسباب جديدة للطلاق و6 للتطليق أبرزها الاعتداء الجسدى وسوء السلوك والمعاشرة والفرقة 3 سنوات وحق طلب الزوجين الانفصال 3 سنوات


ننفرد بنشر لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الجديدة.. 7 أسباب جديدة للطلاق و6 للتطليق أبرزها الاعتداء الجسدى وسوء السلوك والمعاشرة والفرقة 3 سنوات وحق طلب الزوجين الانفصال 3 سنوات

حصل"اليوم السابع" على لائحة الأحوال الشخصية الجديدة للأقباط الأرثوذكس، والتى أعدها عدد من مستشارى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم المستشار رمسيس النجار.

واللائحة الجديدة سهلت عملية الطلاق بين الزوجين، وقامت بتوسيع مفهوم الطلاق بما لا يخالف تعاليم الكتاب المقدس ووسعت من مفهوم الزنا الحكمى ليشمل 7 أسباب جديدة و6 أسباب للتطليق، واستقرت الكنيسة على أن الفرقة لمدة ثلاث سنوات سببا فى طلب الطلاق، بعد أن قدمت لها اقتراحات بأن تكون عاما ونصف فى سن العشرينيات والثلاثينيات وثلاث سنوات فى الأربعينيات والخمسينيات.

وسوف تكون التعديل النهائى للائحتى 1938 و2008 وشملت الأسباب التى تفسخ عقد الزواج على أربع حالات وهى وفاة أحد الزوجين والطلاق والتطليق وفسخ عقد الزواج الكنسى، وسوف تجتمع اللجان المجمعية لشئون الإيبراشيات لتلقى باقى الاقتراحات من الإيبراشيات لدراستها أيضا.



وبنود اللائحة الجديدة، الباب الأول، يقع فيه الفصل الأول الخطبة فى 14 مادة وأهم بنود الفصل الأول فى الخطبة من المادة 1-14 هى المادة الثانية لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعى من زواجهما وإلا إذا بلغ سن الخاطب 20 عاما والمخطوبة 18 سنة ميلادية وعلى كل الأحوال يجب أن يكون الخطيبان قد بلغا سن الرشد فى ميعاد الزواج، وإن كان أحدهما قاصرا وجب موافقة وليه، وإذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتضى فلاحق له فى استرداد ما يكون قد مهر أو هدايا وإذا عدلت المخطوبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة والحق لأى منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة بتعويضه عن الضرر، الذى لحقه جراء عدوله عن الخطبة.


والفصل الثانى يتحدث عن أركان الزواج وشروطه، من المادة 15-25 وأهم بنوده عقد الزواج الكنسى عقد دائم غير قابل للتوقف وهو حل الارتباط والمعاشرة الشرعية ويثبت إتمام المراسم الدينية طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتم توثيقه من خلال الكنيسة.

والمادة 18 عقد الزواج الرسمى يقوم على قد الزواج الكنسى وبدونه يتبع الزوجان القانون العام والنظام العام للدولة.

والمادة 21 لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا يجوز زواج القاصر منهما تحت أى شكل.
والمادة 24 يجوز لمن بلغ سنة 21 سنة رجلا كان أو امرأة أن يزوج نفسه بنفسه، والمادة 25 إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون سن الرشد فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه، فإذا امتنع ولى القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.



والفصل الثالث بعنوان موانع الزواج الشرعية بداية من المادة 26-23
وتنص المادة 26 تمنع القرابة من الزواج: بالأصول وإن علو والفروع وإن سفلوا وبالأخوة والأخوات ونسلهم وبالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته، وإن علت وبنته وبنت بنبته وبنت ابنه، وإن سفلت وأخته وبنت اخته وبنت أخيه وإن سفلت وعمته وعمه أصوله وخالته وخاله أصوله والعمات وبنات الأخوال والخالات، وكذلك يحرم على المرأة كذلك بنظيرها الرجل.

والمادة 27 تمنع المصاهرة من زواج الرجل: بأصول زوجته وفروعها فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها، وإن عليت ولا ببنتها التى رزقت بها من بنت ابنها أو ست بنتها، وإن سفلت، وأيضا تمنع المصاهرة بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، وكذلك بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها وبزوجة أخيه وأصولها وفروعها وبعمه زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها وبأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجه ابنه واخت زوج بنته ومايحرم على الرجل يحرم على المرأة وبامرأة مسلمة.




والمادة 28 لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكس
المادة 29 لا يجوز لأحد الزوجى أن يتخذ زوجا ثانيا مادام الزواج قائما وليس للمرأة التى مادة، المادة 30 ليس للمرأة التى مات زوجها أو فسخ زواجها أن تعقد زواجا ثانيا إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية أو الفسخ ويبطل هذا الميعاد إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد فسخ عقد الزواج.

والمادة 31 لا يجوز الزواج فى الأحوال الآتية: إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو عرضى لايرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، والجنون، وإذا كان مصابا بأى من الأمراض القاتلة كالسل المتقدم والسرطان والجذام وغيرهم، أما إذا كان طالب الزواج مصابا بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.

والفصل الرابع بعنوان المعارضة فى الزواج من المادة 33
وتنص المادة 33 يكون للأشخاص الآتى ذكرهم حق المعارضة فى الزواج: من يكون زوجا لأحد المتعاقدين وعند عدمه أو عدم إمكانية إبداء رغبته يكون الجد الصحيح ثم للأم ثم للجد لآم ثم لباقى الأقارب.



والمادة 35 ترفع المعارضة إلى المجلس الإكليريكى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضى المعارضة برفضها نهائيا.
والفصل الخامس بعنوان إجراءات عقد الزواج من المادة 36 -42
والمادة 36 تنص أنه قبل مباشرة عقد الزواج الكنسى يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه مع الفحوصات الطبية.
المادة 37 يثبت الزواج الكنسى فى عق يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة.

والمادة 40 يجب أن تتم طقوس الزواج من خلال كاهن مرخص له بذلك من الرئيس الدينى وتنتهى هذه الأحقية فى حالة صدور قرار بإلغاء الترخيص لهذا الكاهن من المجمع المقدس
المادة 41 على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية فى آخر كل شهر كشفا بعقود الزواج الكنسية التى تمت فى دائرتها.

المادة 42 كل قبطى أرثوذكسى تزوج خارج القطر المصرى طبقا لقوانين البلد الذى تم فيه الزواج يجب عليه فى خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصرى أن يتقدم إلى الرئيس الدينى المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القطبية الأرثوذكسية.



الفصل السادس بطلان عقد الزواج من المادة 43-51
والمادة 43 وضعت 8 أسباب يكون فيها الزواج باطلا وهى، إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا، إذا لم يتم بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، إذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم، إذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد الزواج متثبت أن الدافع على القتل هو الزواج، وإذا تزوج المسيحى بمن ينتمى إلى دين آخر غير مسيحى، وإذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها بالمادة 29 شرط أن يكون ذلك قبل الزواج.

والمادة 44 يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها فى مكان ما بقصد تزوجها والمادة 45 ويبطل إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحا صادرا على حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج، الذى كان رضاه معيبا وإذا وقع غش أو غلط فى شخص أحد الزوجين أو فى صفة جوهرية فيه فلا يجوز الطعن فى الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش أو الغلط، وكذلك الحكم فيما إذا وقع الغش فى شأن بكارة الزوجة إذا ادعت أنها بكر، وتبين أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو فى خلوها من الحمل، وتبين أنها حامل.

مادة 46 لا تقبل دعوى الإبطال فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى فى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج المعيب رضاؤه متمتعا بكامل رضائه أو وقت علمه بالغش أو الغلط وشهر واحد فى حالة وقوع الغش فى شأن بكارة الزوجة.

المادة 48 الزوج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة بالمادة 21 فلا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.

المادة 49 الزواج الذى حكم ببطلانه أو إبطاله يترتب عليه أثاره القانونية إذا كان حسن النية أى كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان أو الإبطال الذى يشوب العقد، أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الآخر فالزواج لا يترتب عليه أثاره إلا بالنسبة للذرية والزوج حسن النية.

المادة 50 من تسبب من الزوجين بخطته فى وقوع الزواج باطلا أو قابلا للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار.



والفصل السابع حقوق الزوجين وواجباتهم من المادة 52-66
وأهم مواده المادة 55 نصت على أن الدراسة والعمل بعد الزواج حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة أو عملها إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادرا على الإنفاق على أسرته بما يتفق مركزه الاجتماعى.

المادة 55 الارتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.
الباب الثانى بعنوان فسخ الزواج والفصل الأول بعنوان فسخ عقد الزواج الرسمى من المادة 56 ونصت المادة 56 على يفسخ الزواج الرسمى بأحد الأسباب الآتية، وفاة أحد الزوجين، الطلاق، التطليق، فسخ عقد الزواج الكنسى، وفاة أحد الزوجين ونصت المادة 58 إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم من المحكمة المختصة بإثبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

والمادة 59 إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى أو أى الإلحاد أو إلى مذهب لا تعترف به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وانقطع الأمل من رجوعه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.

2 الطلاق ونصت المادة 60 على أنه لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، المادة 61 يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا، المادة 62 الزنا هو أى تعدى على وصايا الله بسبب الشهوة الشريرة بحيث يهدد وحدة الزواج أو كيان الأسرة أو سر اتحاد الأسرة المقدس.

المادة 63 لا يعتد بالاعتراف بالخطأ، بل يستلزم إيجاد الأدلة القانونية على ذلك، المادة 64 لا تقبل دعاوى الطلاق لعلة الزنا، إلا بناء على طلب الزوج المتضرر أمام المحكمة المختصة مع تقديم الأدلة القانونية أو الضمنية إذا كانت مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالوسائل التقليدية أو التكنولوجيا.

المادة 65 يعتبر فى حكم الزنا أى فعل من أحد الزوجين يشير أو يدل على وجود خيانة زوجية من طرف ثالث رجل أو امرأة فى الحالات التالية: وجود أحد الزوجين مع طرف آخر فى وضع مخل بالآداب يستشف منه.



وجود خيانة زوجية، هروب أحد الزوجين مع آخر غريب ليس من المحارم أو المبيت معه دون علم الزوج الآخر وبدون أذنه دون مقتضى، التحريض الإيجابى لأحد الزوجين الزوج الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وجود أدله مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة أو مرئية بالطرق التقليدية أو باستخدام وسائل التكنولوجيا الممكنة أو بشهود إثبات تشير أو تدل على وجود خيانة زوجية، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل فيها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، وارتكاب الشذوذ الجنسى مع طرف آخر رجل أو امرأة أو بين الزوجين.

المادة 66 وجود علاقة غرامية مع طرف آخر فى العلن أو فى الخفاء مما يؤدى إلى انهيار الحياة الزوجية وتوليد الشكوك وفشلت محاولات الزوج المتضرر أو الرئيس الدينى فى إنهاء هذه العلاقة.



المادة 67 لا يجوز الطلاق لعلة الزنا فى الحالات الآتية إذا ثبت أن الزوج كان يعلم زنا الزوج الآخر وبموافقته، إذا تم فعل الزنا ليس بحرية ورضا واختيار أو فى حالة الجنون أو الغيبوبة، إذا كان الطرف الذى يطلب الطلاق متورطا فى الخطأ ومحرضا عليه أو بدافع منه، وإذا استمر الزوج بمعاشرة الطرف المخطئ رغم علمه بحدوث الخطأ.

3- التطليق ونصت المادة 68 على أنه يقع التطليق لحماية وإعفاف الزوجين من التعدى على وصايا الله والمادة 69 الحكم على أحد الزوجين حكما نهائيا وباتا بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للطرف الآخر طلب الطلاق.
المادة 70 إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز طلب الطلاق إذا مضى عليه ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبى رسمى من الطب الشرعى تكفلها المحكمة المختصة بذلك.
المادة 71 يجوز أيضا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات، وثبت أنه غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبى رسمى من لجنة طبية عليا مشكلة من الطب الشرعى تكفلها المحكمة المختصة بذلك، وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيها من الفتنة.

المادة 72 إذا ساء سلوك أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيما يعرض حياته للخطر.



المادة 73 إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقة وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يجد فى إصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

المادة 74 يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نجوه إخلالا جسيما، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.

4 فسخ عقد الزواج الكنسى، وأهم مواده المادة 75 إذا ارتأت الكنيسة أن هناك من الأسباب الدينية ما يستوجب فسخ عقد الزواج الكنسى ينتفى صحة قيام العقد من تلقاء نفسه، المادة 77 لا يؤثر حكم فسخ الزواج على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم، والمادة 78 ويسجل الحكم النهائى بالفسخ فى السجل المعد لذلك بدار البطريركية.

والفصل الثانى من الباب الثانى بعنوان الآثار المترتبة على الطلاق وأهم مواده المادة 80 يجوز لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق، أن يتزوج من شخص آخر إلا فى حالة الزنا فيستلزم موافقة الجهة الدينية بذلك، والمادة 81 يجوز لمن وقع بينهما طلاق الرجوع لبعضهما البعض بعد استيفاء الإجراءات الكنسية والمدنية التى تقتضيها قوانين الدولة.

المادة 83 حضانة الأولاد تكون للآم أو ما يليها بعد الطلاق، لكن تنتقل الحضانة للأب إذا كان حكم الطلاق لعلة الزنا، ثبت عدم أمانة الأم مع الأولاد، وإهمالها الجسيم، سوء سلوكها، تعمدها منع الأب من رؤية الأولاد، أو تشويه صورة الأب لدى الأولاد إذا تركت الدين المسيحى.



والفصل الثالث بعنوان الانفصال الجسدى ونصت المادة 84 على أنه يختلف الانفصال عن فسخ الزواج مع بقاء الزواج شكليا مع إسقاط كافة الحقوق المترتبة على الزواج.
والمادة 58 لا يعتبر أحدهما محرما على الآخر بل لو تمت علاقة بينهما من جديد فتعتبر بمثابة إنهاء لآلية الانفصال الجسدى، المادة 86 إذا عرض أحد الزوجين الطرف الآخر للخطر أو الإيذاء أو حياة الأولاد للخطر جاز للطرف الآخر طلب الانفصال الجسدى لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، المادة 87 إذا استمر النفور بين الزوجين أكثر من ثلاث سنوات جاز للطرف المتضرر طلب التطليق.

الفصل الرابع بعنوان إصدار تصريح الزواج الثانى وشملت من المادة 89 إلى
103 وضمت الآتى أن إصدار التصريح بالزواج الثانى من اختصاص المجلس الإكليريكى كسلطة روحية ممنوحة له دون سلطة القضاء أو التشريع، وعند الحصول على حكم نهائى بالطلاق المدنى يجب على أى من الزوجين، الذى صدر حكم الطلاق لمصلحته تقديم صورة رسمية من الحكم للمجلس الإكليريكى، ويجوز لأى الزوجين التقدم للمجلس الإكليريكى بطلب الحصول على التصريح بالزواج الثانى قبل أو خلال أو بعد الإجراءات المدنية، وتقدم عريضة الدعوى من طالب التصريح إلى المجلس الإكليريكى التابع له وإذا تعذر حصول الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب التصريح يعطيه ما يقتضيه الحال من النصائح فإن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما فى مقر المجلس فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذى يستطيعان الحضور فيه لاستماع أقوال الزوجين، ويسعى فى الصلح بينهما فإن لم ينجح فى مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لهما ميعاد لا يتجاوز شهرا.



وتابعت نصوص المواد، يبدأ المجلس قبل النظر فى موضوع التعدى بعرض الصلح على الزوجين فإن لم يقبلاه ينظر فى الترخيص لطالب التصريح بأن يقيم بصفته مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر مع تعيين المكان الذى تقيم فيه الزوجة إذا كانت هى طالبة التصريح، ولا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن أو شهادة الشهود ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما، ولا يقبل طلب التصريح إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة فى الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اكتشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة فى تأييد دعواه الجديدة، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى طلبات التصريح بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى، ولكن تقبل المعارضة فى الحكم الغيابى فى ظرف 15 يوما من تاريخ إعلانه، وينظر المجلس الإكليريكى طلبات التصريح فى مدة لا تزيد عن 12 شهرا من تاريخ تقديم الدعوى، وفى حال انقضائها جاز للطالب التظلم للرئيس الدينى فيتخذ ما يلزم.

وبعد الانتهاء من طلب من إجراءات نظر الدعوى واطمئنان المجلس الإكليريكى بأسباب الطالب يصدر تصريح بالزواج الثانى مصدقا من رئيس المجلس الإكليريكى، موضحا فيه حيثياته فى ثلاث صور، ويعطى صورة رسمية من التصريح لمرة واحدة وفى حال فقدانه أو تلفه يجوز طلب إصدار صورة رسمية أخرى بعد إثبات عدم وقوع زواج خلال تلك الفترة.

المصدر اليوم السابع




===================
اقرأ أيضا :
بالفيديو.. معز مسعود فى مؤتمر أحباب الله بكندا: المتطرفون يغتابون الناس على التليفزيون ويستغلون الدين وهذا طريق الإلحاد.. هؤلاء يظنون أنفسهم على هدى.. والشيطان يفضل مدخل التطرف على الكفر
نجل مرسي: «اللهم ابتل إسرائيل بجبهة إنقاذ كمصر» وآخر ساخرا: «ورئيس كرئيسنا»

أسباب و علاج التهاب أذن الطفل
9 نصائح للأمهات العاملات
الفراولة تخلصك من عيوب البشرة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق