يثور التساؤل عن معني قانون الأحكام العرفية ومعني قانون الطوارئ ومدي ونطاق سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة في قانون الطوارئ رقم162 لسنة1958 المعدل,
يجيب عن هذه التساؤلات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية وذلك فيما يلي:* هل يملك المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ؟{ يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ بصفة مؤقتة ـ ادارة شئون البلاد ومنها جميع سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ* ما الحالات الي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ؟{ حددت المادة(1) من قانون الطوارئ رقم162 لسنة1958 المعدل الحالات التي يجوز فيها إعلان حالة الطوارئ وهي انه يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.* ما السلطات التي منحها قانون الطوارئ للحاكم العسكري أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة؟{ اجازت المادة(3) من قانون الطوارئ لرئيس الجمهورية متي أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام وله علي وجه الخصوص:(1) وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينــة والقــبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التنفيذ بأحكام قانون الاجراءات الجنائية.(2) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق وسائل الاعلام مقصورة علي الأمور التي تتصل بالسلامة العامة واغراض الأمن القومي.(3) تحديد مواعيد فتح المحال العامة واغلاقها وكذلك الأمر باغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.(4) تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار, ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.(5) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علي اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبط وإغلاق مخازن الأسلحة.(6) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة, علي أن يعرض هذا القرار علي مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة, ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار اليها في هذه المادة بمقتضي أوامر شفوية. أن تقرر كتابة خلال ثمانية أيام.* ما الإجراءات الجنائية التي تتخذ عند اعتقال الأشخاص طبقا لقانون الطوارئ؟{ أوجبت المادة(3 مكرر) من قانون الطوارئ ن يبلغ فورا كتابة كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله, ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا.وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن ان يتظلم من القبض أو الاعتقال اذا انقضي ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان يفرج عنه ويكون التتظلم بطلب يقدم بدون رسوم الي محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون. وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم, وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا. ولوزير الداخلية في حالة صدور قرار بالافراج أو في حالة عدم الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يطعن علي قرار الافراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار اليه, فاذا طعن وزير الداخلية علي القرار أحيل الطعن الي دائرة أخري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه, علي أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ.* ما العقوبات علي الأفعال التي تقع بالمخالفة لقانون الطوارئ؟{ حددت المادة(5) من قانون الطوارئ أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر بالسجن المشدد وغرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.واذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة علي مخالفة أحكامها فيعاقب علي مخالفتها بالحبس مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها أو باحدي هاتين العقوبتين.مقترح للشروط الواجب توافرها فيمن يرشح لمنصب رئيس الجمهوريةيري محمد خليل إسحاق المحامي بالنقض والادارية والدستورية العليا أن تتضمن هذه الشروط مايلي:1ـ أن يكون مصريا من أبوين مصريين2 ـ أن يكون كامل الأهلية متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية3 ـ ألا يكون المرشح مزدوج الجنسية4 ـ أن يكون موقفه من الخدمة العسكرية واضحا5 ـ أن يقدم شهادة تحركات من ادارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد بعدم مغادرة البلاد لأكثر من أربع سنوات متتالية6 ـ ألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.7ـ أن يقدم المرشح السيرة الذاتية الخاصة به من مؤهلات علمية وإنجازاته في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية في خدمة هذا الوطن8 ـ أن يحصل علي موافقة خمسين ألف صوت من أبناء هذا الوطن بموجب توكيلات رسمية وبحيث لايقل سن الموكل عن18 عاما ميلاديا9 ـ أن يقدم برنامجا شموليا للنهوض بالبلاد في مختلف النواحي العامة السياسة والاقتصادية والاجتماعية والشبابية10 ـ ألا يكون عضوا في حزب قائم11 ـ الالتزام بتقديم تقرير سنوي ينشر في كتيب يوزع مجانا علي الأمة المصرية يبين فيه انجازاته مع حكومته عن العام المنصرم.12ـ أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخري.13ـ أن يلتزم بالامتثال مع حكومته أمام مجلسي الشعب والشوري والمجلس الأعلي للقضاء والصحافة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية والبنك المركزي لتقديم تقرير سنوي يوضح فيه إنجازاته مع السلطة التنفيذية التي يرأسها ثم تقوم الجهات سالفة الذكر بعرض رأيها منفصلا علي الشعب في وسائل الاعلام المختلفة.14ـ أن يقدم في بداية تولي الرئاسة إقرار ذمة مالية يوضح فيه مافي حوزته من ثروة وإقرارا آخر في نهاية مدة الأربع سنوات يعرض علي الشعب.15ـ أن يتمتع بشخصية قوية وقيادية واضحة حيث إنه رمز مصر
اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق