الاثنين، 28 يونيو 2010

حكم بعدم أحقية الضرائب العامة بتحصيل مديونيات سقطت بـ التقادم


لمرور المدة القانونية دون اتخاذ اي اجراءات لاخطار الممول
أقرت محكمة استئناف ههيا بالشرقية بعدم أحقية مصلحة الضرائب العامة في تحصيل ديون مستحقة لها لدى أحد الممولين تقدر بنحو 35 ألف جنيه، وذلك لسقوط هذا الحق بالتقادم، ومرور المدة القانونية دون اتخاذ المأمورية المختصة أي إجراءات قاطعة للتقادم خلالها.
وتشير أحداث القضية إلى قيام مأمورية الضرائب العامة بكفر صقر بإرسال إنذارات بالحجز على ممتلكات ورثة "شوقى.س"، ومطالبتهم بسداد مبلغ 35 ألفا و273 جنيها كدين مستحق للضرائب العامة على والدهم عن نشاطه في الفترة من 1965 وحتى 1980، وذلك على الرغم من وفاة والدهم صاحب الدين منذ عام 2001.
وقام الورثة بسداد المبلغ المذكور لمأمورية الضرائب خشية تعرضهم للمساءلة القانونية، إلا أنهم أقاموا دعوى قضائية مطالبين بعدم أحقية الضرائب فى تحصيله لسقوطه بالتقادم.
وتبين للمحكمة بالأدلة القاطعة عدم اتخاذ مأمورية الضرائب أي إجراءات بشأن الدين الضريبى الخاص بنشاط مورث المدعين تنقطع بموجبها مدة التقادم سواء بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو أى تصرف آخر، وبالتالى انطباق قواعد التقادم على دين الضريبة والمقررة بـ5 سنوات من تاريخ الاستحقاق فأصدرت حكمها المتقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق