تقدم الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والمرشح لرئاسة الجمهورية، بمذكرة للطعن فى استبعاده للجنة العليا للرئاسة اليوم الأحد.
وأكد نور أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأولى باستبعاد عشرة مرشحين قرار قابل للطعن أمام اللجنة بذاتها، وتقدم بمذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد بالمستندات وبالوقائع القانونية التى تحتم قبول الطعن وإعادة إدراج الاسم للانتخابات الرئاسية.
وأضاف نور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطعن المقدم منا سيكون من عشر صفحات، يتضمن أيضا المستندات الخاصة بقرار العزل وباستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية، وإذا كان الاستبعاد تم على خلفية عدم وجود الاسم فى كشوف الناخبين، فقانون الانتخابات الرئاسية لا يشترط القيد فى جداول الناخبين، فضلاً عن أن الجداول فى حوزة لجنة الانتخابات لرئاسة، وإعمالا لنص المادة 16 لقانون الانتخابات الرئاسية تستطيع اللجنة وضع الاسم مجددا.
حصل "اليوم السابع" على نسخة من الطعن المقدم، والذى أشار إلى أنه حصل على عفو من المجلس العسكرى يمنحه ممارسة جميع حقوقه السياسية، وإلغاء جميع العقوبات التبعية، واستند نور فى خطابه إلى المادة رقم (74) من قانون العقوبات، والتى تبيح إصدار عفو وإلغاء العقوبات التكميلية، والتى تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.
وقال نور، فى طعنه، إن العفو الخاص يختلف عن العفو العام فى أن الأول يصدر بقرار من رئيس الدولة، بينما يصدر الثانى بقانون من مجلس الشعب، كما أن العفو الخاص يرد على العقوبة فقط فلا يمس صفة الجريمة ولا الحكم الصادر بناءً عليها ولا الآثار الجنائية المترتبة عليه، كالعقوبة التبعية والتكميلية، ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك، كما يتعلق العفو الخاص بشخص معين أو أشخاص معينين، بينما يتعلق العفو الشامل بجريمة معينة أو أنواع معينة من الجرائم .
وأكد أن العفو ملزم للمحكوم عليه، فلا يجوز له بعد صدور العفو أن يقبل تنفيذ العقوبة لأنه منحة من رئيس الدولة قصد بها إقرار العدالة ورعاية الصالح العام، والعفو يؤثر على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى غيرها من العقوبة إذا نص فيه على ذلك، والأصل أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إما لإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.
وأضاف نور بناءً على ذلك يكون لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يكون بمقتضاه حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك، بينما العفو الشامل فيقصد به العفو عن الجريمة، وذلك بتجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً، وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية، لذلك فلا يكون إلا بقانون.
وقال نور فى الطعن، "هو بذلك يعد عملاً من أعمال السيادة تسانده نصوص التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، كما جاءت المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما تنص المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة.
وبخصوص استيفاء الأوراق، أكد نور أنه تقدم يوم 6 إبريل بأوراق ترشحه للرئاسة وهى النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاد طالب الترشيح، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخرى، وإقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها طبقاً للقاون وإقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية فى تطبيق قانون العقوبات.
وأكد نور أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأولى باستبعاد عشرة مرشحين قرار قابل للطعن أمام اللجنة بذاتها، وتقدم بمذكرة تفصيلية للرد على أسباب الاستبعاد بالمستندات وبالوقائع القانونية التى تحتم قبول الطعن وإعادة إدراج الاسم للانتخابات الرئاسية.
وأضاف نور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطعن المقدم منا سيكون من عشر صفحات، يتضمن أيضا المستندات الخاصة بقرار العزل وباستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية، وإذا كان الاستبعاد تم على خلفية عدم وجود الاسم فى كشوف الناخبين، فقانون الانتخابات الرئاسية لا يشترط القيد فى جداول الناخبين، فضلاً عن أن الجداول فى حوزة لجنة الانتخابات لرئاسة، وإعمالا لنص المادة 16 لقانون الانتخابات الرئاسية تستطيع اللجنة وضع الاسم مجددا.
حصل "اليوم السابع" على نسخة من الطعن المقدم، والذى أشار إلى أنه حصل على عفو من المجلس العسكرى يمنحه ممارسة جميع حقوقه السياسية، وإلغاء جميع العقوبات التبعية، واستند نور فى خطابه إلى المادة رقم (74) من قانون العقوبات، والتى تبيح إصدار عفو وإلغاء العقوبات التكميلية، والتى تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.
وقال نور، فى طعنه، إن العفو الخاص يختلف عن العفو العام فى أن الأول يصدر بقرار من رئيس الدولة، بينما يصدر الثانى بقانون من مجلس الشعب، كما أن العفو الخاص يرد على العقوبة فقط فلا يمس صفة الجريمة ولا الحكم الصادر بناءً عليها ولا الآثار الجنائية المترتبة عليه، كالعقوبة التبعية والتكميلية، ما لم ينص أمر العفو على خلاف ذلك، كما يتعلق العفو الخاص بشخص معين أو أشخاص معينين، بينما يتعلق العفو الشامل بجريمة معينة أو أنواع معينة من الجرائم .
وأكد أن العفو ملزم للمحكوم عليه، فلا يجوز له بعد صدور العفو أن يقبل تنفيذ العقوبة لأنه منحة من رئيس الدولة قصد بها إقرار العدالة ورعاية الصالح العام، والعفو يؤثر على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى غيرها من العقوبة إذا نص فيه على ذلك، والأصل أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إما لإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا.
وأضاف نور بناءً على ذلك يكون لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يكون بمقتضاه حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك، بينما العفو الشامل فيقصد به العفو عن الجريمة، وذلك بتجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً، وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية، لذلك فلا يكون إلا بقانون.
وقال نور فى الطعن، "هو بذلك يعد عملاً من أعمال السيادة تسانده نصوص التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، كما جاءت المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما تنص المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة.
وبخصوص استيفاء الأوراق، أكد نور أنه تقدم يوم 6 إبريل بأوراق ترشحه للرئاسة وهى النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاد طالب الترشيح، وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخرى، وإقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصرى وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها طبقاً للقاون وإقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وبيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التى يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية فى تطبيق قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق