الأحد، 23 يناير 2011

مشروع لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية خلال أيام بـ البرلمان



تسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب
تحيل الحكومة خلال أيام إلي مجلسي الشعب والشوري‏,‏ عددا من مشروعات القوانين لاتخاذ إجراءات استصدارها‏,‏ منها مشروعات تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ والعقوبات‏. وضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير‏.
‏ وذكرت صحيفة الاهرام الاحد أن التعديلات التي أدخلت علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية تسهم في مزيد من الحراك الديمقراطي بين الأحزاب الشرعية المختلفة تدعيما لأركان دولة القانون والشرعية الدستورية‏.‏
ويقضي التعديل باستبدال نص المادتين‏(3)‏ و‏(4)‏ من القانون بالنص في المادة الثالثة علي أنه لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏3%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين‏,‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا للنظام الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ كما تنص المادة الرابعة المستبدلة علي أنه يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أجريت‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري من خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو سنة‏2007,‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وقد جاءت تعديلات أحكام قانون العقوبات لتتناسب مع خطورة الأفعال التي تفشت في الآونة الأخيرة علي مجتمعنا‏,‏ وازدادت أعداد جرائم الاعتداء الجنسي‏,‏ وهتك العرض‏,‏ والوقاع‏,‏ واستشراء حالات التعرض للإناث علي وجه يخدش حياؤهن‏.‏
وتنص التعديلات علي أنه من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد‏,‏ وأنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد‏.‏وتقضي التعديلات بأنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن‏,‏ وإذا كان سنه لم يجاوز عشر سنين كاملة‏.‏
كما عاقبت التعديلات كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يجاوز ثماني عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات‏.‏
أما مشروع قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية فتنص علي أنه يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة تصويت‏40%‏ علي الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الانتخاب‏,‏ مع عدم الإخلال بالأحكام الأخري المنظمة للجمعية العمومية الواردة بقانون كل نقابة‏.‏
كما ينص مشروع القانون علي أنه إذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة في مباشرة اختصاصاتهم‏,‏ ويدعي أعضاء الجمعية العمومية خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الثاني‏.‏
وينص المشروع علي أنه إذا تعذر إجراء الانتخابات لعدم اكتمال النصاب المنصوص عليه يتولي اختصاصات مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة بحسب الأحوال لمدة ستة أشهر لجنة مؤقتة من ثمانية أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بكل نقابة من بين أقدم الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لمجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال‏.‏وتتولي اللجنة المؤقتة خلال الأشهر الستة المشار إليها اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة وفقا لأحكام هذا القانون‏,‏ وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتي يكتمل النصاب المنصوص عليه في القانون‏.‏
وإذا خلا منصب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة قبل انتهاء مدة المجلس بسنة أو أقل حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال للمدة الباقية للمجلس‏,‏ وفي حالة خلو منصب النقيب قبل انتهاء مدة مجلس النقابة أو الفرع أو اللجنة بأكثر من سنة تدعي الجمعية العمومية للنقابة أو الفرع أو اللجنة لانتخاب النقيب أو رئيس الفرع أو رئيس اللجنة خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ خلو مكانه‏.‏

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق