الاثنين، 15 فبراير 2010

الحكم النهائى فى قضية البابا شنودة ضد طليق هالة صدقى 24 أبريل


حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 24 أبريل المقبل، للحكم فى الطعن المقام من البابا شنودة الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالسماح لمجدى وليم، الزوج السابق للفنانة هالة صدقى، بالزواج للمرة الثانية، بعدما تم التفريق بينه وبين زوجته بدعوى خلع ثم زواجها من آخر.ويدفع محامى الكنيسة فى القضية بأن الشريعة المسيحية هى الوحيدة السارية على الأقباط، وأن لائحة 1938 التى أصدرها المجلس الملى العام بشأن الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، تقضى بمنع المطلق لعلة الزنا من الزواج مرة أخرى، وطالب بإلغاء الحكم لصالح طليقها تطبيقا للمبدأ القانونى الذى ينص على نفاذ السلطة التشريعية لرأس كل ديانة على أتباعه.بينما طلب مجدى وليم إثبات عدم تنفيذ الكنيسة للحكم الصادر، رغم أنها لم تستشكل لإيقافه وكشف أنه توجه للنائب العام وطلب منه تمكينه من الزواج مرة أخرى وأبلغه برفض الكنيسة عقد القران، إلاّ أن النائب العام رفض وحفظ البلاغ إداريا، بحجة أن البابا شنودة ليس موظفا عاما لتسرى عليه أحكام القضاء الإدارى.وقال وليم إن المجلس الملى العام الذى أصدر اللائحة المطبقة حاليا، ليس من اختصاصاته النظر فى دعاوى التطليق والزواج، وأكد أن الكنيسة ليس لها سلطة على حالة الطلاق موضوع القضية، لأن التفريق بينه وبين هالة صدقى تم بدعوى خلع قضائية.كما حددت المحكمة ذات الجلسة لاستئناف نظر دعوى البطلان التى رفعها البابا شنودة لإلغاء حكم نهائى من الإدارية العليا بأحقية الأقباط فى الزواج الثانى، صدر لصالح المواطن القبطى عاطف كيرلس.وكان المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، قد تنحى عن نظر القضيتين وأحالهما إلى دائرة أخرى، لسابقة حكمه فيهما خلال فترة رئاسته لمحكمة القضاء الإدارى.حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 24 أبريل المقبل، للحكم فى الطعن المقام من البابا شنودة الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالسماح لمجدى وليم، الزوج السابق للفنانة هالة صدقى، بالزواج للمرة الثانية، بعدما تم التفريق بينه وبين زوجته بدعوى خلع ثم زواجها من آخر.ويدفع محامى الكنيسة فى القضية بأن الشريعة المسيحية هى الوحيدة السارية على الأقباط، وأن لائحة 1938 التى أصدرها المجلس الملى العام بشأن الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، تقضى بمنع المطلق لعلة الزنا من الزواج مرة أخرى، وطالب بإلغاء الحكم لصالح طليقها تطبيقا للمبدأ القانونى الذى ينص على نفاذ السلطة التشريعية لرأس كل ديانة على أتباعه.بينما طلب مجدى وليم إثبات عدم تنفيذ الكنيسة للحكم الصادر، رغم أنها لم تستشكل لإيقافه وكشف أنه توجه للنائب العام وطلب منه تمكينه من الزواج مرة أخرى وأبلغه برفض الكنيسة عقد القران، إلاّ أن النائب العام رفض وحفظ البلاغ إداريا، بحجة أن البابا شنودة ليس موظفا عاما لتسرى عليه أحكام القضاء الإدارى.وقال وليم إن المجلس الملى العام الذى أصدر اللائحة المطبقة حاليا، ليس من اختصاصاته النظر فى دعاوى التطليق والزواج، وأكد أن الكنيسة ليس لها سلطة على حالة الطلاق موضوع القضية، لأن التفريق بينه وبين هالة صدقى تم بدعوى خلع قضائية.كما حددت المحكمة ذات الجلسة لاستئناف نظر دعوى البطلان التى رفعها البابا شنودة لإلغاء حكم نهائى من الإدارية العليا بأحقية الأقباط فى الزواج الثانى، صدر لصالح المواطن القبطى عاطف كيرلس.وكان المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، قد تنحى عن نظر القضيتين وأحالهما إلى دائرة أخرى، لسابقة حكمه فيهما خلال فترة رئاسته لمحكمة القضاء الإدارى.
الشروق - محمد بصل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق